Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 197

  1. باب الطهارة
  2. فصل في [لحوم حيوانات البحر]

فأما استعمال الثلج والبرد ينظر، فإن كان في وقت شدة الجو، بحيث إنه لو أصاب العضو يذوب، يجوز استعماله، ويصح التوضؤ به، وإن كان لو أصاب العضو لا يذوب، لا يجوز التوضؤ به، فيحصل المسح بذلك، ولا يخصل الغسل.

وقال الشافعي: أو ثلج أذيب

والمزني أخل في النقل

قوله: (مسخن).

الماء المسخن يجوز التوضؤ به، لأنه ينفع البدن.

وأما الماء المشمس، يجوز التوضوء به.

قال الشافعي: (ولا أكره الماء المشمس) وقد كرهه كاره من جهة الطب، لأن الشيء لا يقال، يكره في الشريعة من جهة الطب.

والدليل على هذا ما روى عن النبي ﷺ، أنه دخل على عائشة، ﵂، وقد شمست الماء، فقال لها: (يا حميراء لا تفعلي هذا؛ فإنه يورث البرص).

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 197 (SanadKitab #17812, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.