Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 1126

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

وهل يجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر، ويجمع بينهما في وقت العصر؟ فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز كما في السفر.

والثاني: لا.

والفرق أن استدامة السبب المجوز للجمع في السفر إليه، فجاز له التأخير، بخلاف المطر، فإن استدامة المطر ليست إليه، فلا يأمن أن تمسك السماء، ويرتفع سبب الجمع، ويصير الظهر قضاء في الذمة، ويعصى بتأخيرها، وإنما يجوز الجمع بعذر المطر عند وجود المطر في ثلاثة مواضع:

عند افتتاح صلاة الأولى، والفراغ منها، وافتتاح الثانية، ولو أمسكت السماء في خلال الصلاتين، أو إحداهما لم يضر، بخلاف ما لو نوي الإقامة في خلال الصلاة يمتنع الجمع، لأن استدامة السفر إليه، فلم يعذر بترك بخلاف المطر.

وهذا في مساجد الجماعات التي يأتيها الناس من البعد من السكك والمحال، وأما المنفرد في البيت، والمصلى بالمسجد على باب داره، والمسجد الذي يكون بموضع كنيز لا يتأذى بالمطر.

إن أراده، هل له الجمع؟ فعلى وجهين:

أحدهما: بلى؛ لوجود المطر.

والثاني: لا؛ لعدم المشقة.

وما عدا المطر من الأعذار مثل الرياح، والوحل، وشدة البرد، والحر لا يبيح الجمع.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 1126 (SanadKitab #17812, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.