Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 201

  1. باب الطهارة
  2. فصل: في الطب

وكذلك يتعدى البرص، والجذام من النسل إلى النسل.

وروى أن رجلا قال: يا رسول الله ﷺ إن بعيرًا جربًا دخل على إبلي، فأجرب إبلي، فقال النبي ﷺ: (من أجرب الأول).

(ولا هامة): الهامة: الطير الذي يكون في الخربة، ويصيح في الليل، وكانوا يتشائمون بذلك، فقال ﵇: (ولا هامة).

يعني: لا تتشائموا به، وكان النبي ﷺ: يجب الفأل الحسن، ويكره الطيرة.

(ولا صفر):

منهم من قال: لا تتشائموا بدخول صفر.

ومنهم من قال: صفر: دويبة تقع في المعدة، وتهيج الجوع، والجوع يحصل من خواء المعدة.

والله تعالى، يهيج الجوع في المعدة على الحقيقة.

فصل

وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بل فيه خبز، أو غير ذلك، مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق، حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه، فلا يجوز التطهير به.

قال القاضي حسين: جعل الماء ثلاثة أقسام:

قسم: يجوز التوضؤ به بلا كراهية، كماء البحر وماء السماء، وأشباههما.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 201 (SanadKitab #17812, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.