مسألة
قال الشافعي: وإنما يدبغ الجلد بما تدبغ به العرب، والعرب إنما تدبغ بالقرظ والشب، وكذلك كل ما كان في معناه، مثل: العفص المسحوق وقشور الرمان، والبروق.
فيحصل الدباغ بذلك، ولا يختص بما تدبغ به العرب، كما في الاستنجاء.
Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين
قال الشافعي: وإنما يدبغ الجلد بما تدبغ به العرب، والعرب إنما تدبغ بالقرظ والشب، وكذلك كل ما كان في معناه، مثل: العفص المسحوق وقشور الرمان، والبروق.
فيحصل الدباغ بذلك، ولا يختص بما تدبغ به العرب، كما في الاستنجاء.
Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 216 (SanadKitab #17812, hlm. urut 119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.