Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 226

  1. باب الطهارة
  2. فصل في الدباغ

هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز استعمال الشيء النجس.

وقال في موضع آخر: ويستصبح بالدهن النجس.

وقال في موضع آخر، ويلبس فرسه ودوابه كل جلد ما سوي الكلب والخنزير من جلد قرد وقيل وأسد، لأنه جنة للفرس، ولا يعبد على الفرس

وقال في موضع آخر: ولا بأس أن يزبل الأرض بالسماد.

وقال: ولا بأس أن يسجر التنور بعظام الميتة.

وقال: إذا عجن بماء نجس أطعم فهوده وبراذينه ونواضحه.

فقد اضطربت النصوص كما ترى.

من أصحابنا من قال: في الكل قولان: أحدهما: لا يجوز استعماله؛ لا في البدن، ولا في غيره.

والثاني: يجوز استعماله فيهما.

وقال أبو بكر الفارسي، النجاسات على قسمين:

مغلظة ومخففة.

فأما المغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير، ولا يجوز استعماله لا في البدن ولا في غير البدن، والنص مخرج على هذا.

وأما النجاسة المخففة لا يجوز استعماله في البدن، ويجوز استعماله في غير البدن.

وتخرج النصوص على هذا صحيحة.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 226 (SanadKitab #17812, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.