Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 231

  1. باب الطهارة
  2. فصل في الدباغ

فأما القسم الثاني الذي يكون متخذا من جوهر نفيس غير الدراهم والدنانير، مثل البلور والجزع وأشباههما، فعلى قوله القديم يكره استعماله، وعلى قوله الجديد، هل يحرم استعماله أم لا؟

فيه وجهان بناء على المعنيين:

إن قلنا: المعنى فيه عين الذهب والفضة، فها هنا لا يحرم.

وإن قلنا: المعنى فيه الكبر والخيلاء، فها هنا يحرم اتخاذه.

فلو أنه توضأ في إناء من ذهب أو فضة يصح وضوؤه، ولكن يكره.

وقال داود وأصحاب الظاهر: لا يصح وضوؤه.

وهكذا نقول في الدار المغصوبة: وفي الثوب المغصوب، لأن النهي إنما ورد عن استعماله، ولم يرد النهي في عين ما وقع به التوضؤ، فلو صب الدراهم في الكوز، وشرب منه الماء يجوز، ولا يكره، وكذلك لو كان بيده خاتم، فغرف من الماء غرفة، وشرب لا يكره، وكذلك لو اتخذ لنفسه أصبعا من فضة أو ذهب، أو يدا من فضة، أو ذهب، أو أنفا من ذهب يجوز، وكذلك لو اتخذ سنا من فضة يجوز.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 231 (SanadKitab #17812, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.