Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 257

  1. باب الطهارة
  2. باب نية الوضوء

وأول قوله أنه أراد به: إذا رفض نية الفرض، ثم أحدث نية التبرد والتنظف.

إن قلنا: يجوز، فلا كلام.

وإن قلنا: لا يجوز، فهل يستأنف الوضوء، أو يبني عليه، أم لا؟

فيه وجهان بناء على أصل، وهو أنه إذا فرق النية على أعضاء الطهارة، هل يجوز أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، كما لو فرق النية في الصلاة على أركان الصلاة.

والثاني: يجوز.

والفرق بينهما: أن الطهارة يجزئ فيها التفريق من حيث الزمان، فكذا من حيث النية بخلاف الصلاة.

التفريع: إن قلنا: يجوز تفريق النية على أعضاء الطهارة، فها هنا يبني، وإن قلنا: لا يجوز، فها هنا يستأنف.

فأما إذا رفض نية الفرض لا خلاف أنه لا يحسب ما غسل بعده عن الفرض، وإذا جدد نية الفرض، فهل يبني على الأول أو يستأنف؟

يخرج على ما ذكرنا من وجهين.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 257 (SanadKitab #17812, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.