Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 269

  1. باب الطهارة
  2. مسألة

وهذا إذا كان سليم اليدين.

فأما إذا كان مقطوع اليدين، فإن كان أقطع اليدين من الذراع غسل الباقي مع المرفق، وإن كان أقطعها من فوق الذراع سقط عنه الفرض، إلا أن المستحب له أن يمر يده المبتلة على العضو تشبيها بالغاسلين، كما قلنا في المحرم، إذا كان أقرع لا يجب عليه الحلق، ويستحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبيها بالحالقين.

وإن كان أقطعهما من المرفقين:

نقل (المزني) أنه لا فرض عليه فيهما.

ونقل (الربيع): وإن كان أقطعهما مع المرفقين لا فرض عليه فيهما.

من أصحابنا من قال: الصحيح هذا، و (المزني) أخل بالنقل.

ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، لكن أراد به مع المرفقين.

ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، ولا نقول قوله.

فحصل فيه قولان:

أحدهما: يجب غسله.

والثاني: لا يجب.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 269 (SanadKitab #17812, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.