Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 275

  1. باب الطهارة
  2. مسألة

والفرق بينهما: أن الغسل يتضمن المسح، وزيادة.

فقلنا: بأنه يقوم مقام المسح بخلاف المسح، فإنه لا يتضمن الغسل.

فقلنا: بأنه يبقى الفرض عليه.

فأما إذا وضع يده المبتلة على الرأس، فلم يمرها، عليه.

المذهب: أنه يجوز.

وقال (القفال): إنه لا يحصل المسح ما لم يمر يده عليه، وكذا لو قطر الماء على رأسه، إن سال حصل المسح، وإن لم يسل الماء:

عامة أصحابنا على أنه حصل المسح به.

وقال (القفال): إنه لا يحصل، ويشترط فعل المسح أو معناه.

وكذا المرأة لو وضعت يدها المبتلة على الوقاية، ووصل البلل إلى شعرها، إن مرت يدها عليه، وكانت خفيفة أو كثيفة، ووصل الماء إلى الشعور حصل المسح، وإن لم تمرر اليد عليه، ولكن صارت الشعور مبتلة عند عامة أصحابنا هكذا.

وقال (القفال): لا يحصل بها المسح.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 275 (SanadKitab #17812, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.