Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 366

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

فأما التقاء الختانين يوجب الغسل بمجرده من غير الإنزال

وقال الأعمش وأهل الظاهر: إنه لا يوجبه.

والمسألة تلقب بأن الإكسال، هل يوجب الاغتسال؟

واختلف الصحابة فيه أيضًا، وروى عن عمر وجماعة من المهاجرين مثل قولنا.

وروى عن عثمان وجماعة من الأنصار أنهم قالوا: لا يوجب الغسل، فرجعوا فيها إلى عائشة، فقالت عائشة ﵂: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا، فانقطع الخلاف فيما بينهما، ورجعوا إلى قولها.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 366 (SanadKitab #17812, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.