Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 373

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

فرع

لو استدخلت منى زوجها أو مني أجنبي بالشبهة، لا خلاف في ثبوت النسب، ووجوب العدة به، على ظاهر المذهب وسقوط الحد.

فأما في تقدير المهر، وثبوت الرجعة، ووجوب الغسل وجهان.

فرع

إذا لف خرقة على ذكره، وأولج، وغيب الحشفة يجب الغسل والحد.

قال القاضي ﵁، هذا إنما يكون إذا كانت الخرقة رقيقة، بحيث تصل حرارة أحدهما إلى الآخر، ويصير بلل أحدهما إلى الآخر.

فأما إذا كانت خشنة كثيفة، فلا.

فرع

إذا أسلم الكافر، ولم يكن جنبًا، لا يجب عليه الغسل، بل يستحب له ذلك، وإن أجنب في الكفر، فإن لم يكن قد اغتسل، فعليه الغسل بعد الإسلام.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 373 (SanadKitab #17812, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.