Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 385

  1. باب الطهارة
  2. باب فضل الجنب وغيره

باب فضل الجنب وغيره

قال الشافعي: أخبرا مالك [بن أنس] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله ﷺ أتي بالوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، حتى توضأ الناس من عند آخرهم.

وعن ابن عمر ﵄، أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمن رسول الله ﷺ في إناء واحد جميعًا.

وروى عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، تعني من الجنابة وأنها كانت تغسل رأس رسول الله ﷺ وهي حائض.

قال الشافعي: [ولا] بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض؛ لأن النبي ﷺ إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد، فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه.

قال: وليست الحيضة في اليد، ولا المؤمن بنجس، إنما تعبد بأن يماس الماء في بعض حالاته.

وكذلك ما روى ابن عمر: أن كل واحد توضأ بفضل وضوء صاحبه، في كل ذلك دللة أنه لا توقيت [بما] يتطهر به المغتسل والمتوضي، إلا الإتيان بالماء على ما أمره الله ﷿ به، وقد يخرق بالكثير، فلا يكفي، ويرفق بالقليل فيكفي.

قال: وأحب أن ينقص عما روى عن النبي ﷺ أنه توضأ بالمد، واغتسل بالصاع.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 385 (SanadKitab #17812, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.