Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 388

  1. باب الطهارة
  2. باب فضل الجنب وغيره

قيل له: كم كان القوم؟

قال: من سبعين إلى ثمانين.

ولا شك فيه أن كل واحد منهم يتوضأ بفضل وضوء صاحبه.

وروى عن عائشة ﵂ أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة، وكنا كظئرين كل واحد يقول لصاحبه: أبق لي.

دل على جوازه.

قوله: (وفي ذلك)، دلالة على أنه لا وقت فيما يظهر به المغتسل، أي: لا قدر فيه، والوقت هو القدر، يعني: قدر الماء يختلف باختلاف حال المتوضيء، فمن أخرق لا يجتزيء بالكثير إذا لم يحسن، ومن رفق يجتزئ بالقليل إذا أحسن ذلك، والمستحب ألا ينقص في وضوئه عن المد، وفي غسله عن صاع.

لما روى عن رسول الله ﷺ، أنه توضأ بالمد، واغتسل بالصاع.

والمد: رطل وثلث.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 388 (SanadKitab #17812, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.