Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 408

  1. باب الطهارة
  2. باب كيف التيمم

قوله: (فيضرب على التراب ضربة، ويفرق أصابعه).

قال القاضي حسين: المزني أخل في نقل هذا الكلام، حيث ذكر تفريق الأصابع في المرة الأولى، وإنما يلزمه في المرة الثانية لأن التخليل بين الأصابع يجب في المرة الثانية.

والصحيح ما قال الشافعي: ولا يفرق بين أصابعه، ثم صور الشافعي، ﵀ التيمم بضربتين:

ضربة للوجه، ويمسح بها وجهه على الوجه الذي ذكرنا في الوضوء، ثم يضرب ضربة أخرى يمسح بهما يديه.

وكيفيته: أن يضع باطن أصابعه اليسرى على ظهر أصابعه اليمني، بحيث لا يصل رءوس أصابع اليسرى عن عرض أصابع اليمني، ولا رءوس أصابع اليمني عن أصابع اليسرى عرضًا، ثم يمرها على ظهر الكف والذراع إلى المرفقين، ثم

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 408 (SanadKitab #17812, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.