Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 426

  1. باب الطهارة
  2. باب كيف التيمم

وقال القفال: يصلي عشر صلوات بخمس تيممات، يصلي الصبح والظهر بتيمم، والظهر والعصر بتيمم آخر، هكذا إلى تمام العشر.

فرع.

إذا أراد أن يتمم لنافلة لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

هل يجوز أم لا؟

هذا ينبني على أنه لو صلي في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها.

هل يصح أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح لورود النهي عنها.

والثاني: يصح، والنهي محمول على التنزيه إن قلنا: تصح الصلاة في هذه الأوقات، فيصح تيممه لها.

وإن قلنا: لا تصح، فلا يصح لها.

فأما إذا تيمم قبل ذلك، ثم دخل عليه الوقت الذي تكره فيه الصلاة، لا خلاف أنه لا يبطل تيممه.

فرع

إذا تيمم لفريضة، وصلي الفريضة منفردًا، ثم أدرك الجماعة، وأراد أن يصلي بالجماعة.

ثانيًا: هل يحتاج إلى التيمم أم لا؟

إن قلنا: إن الفريضة منها الأولى، فلا يتيمم للثانية على ظاهر المذهب.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 426 (SanadKitab #17812, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.