Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 434

  1. باب الطهارة
  2. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

أحدهما: يعتمد على قوله، لأنه لا تهمة في حقه فيما يرجع إلى العبادة.

والثاني: لا؛ لأنه لا يقبل قوله في الشهادات ونحوها.

وكذا في المرأة والعبد وجهان.

وفي الصبي المراهق وجه واحد: أنه لا يعتمد على قوله؛ إذ لا قول له، فأما إذا خاف شدة الضنى.

قال في القديم: يتيمم إذا خاف من شدة الضنى.

وفي الجديد: لا يباح له التيمم، فحصل فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، لأنه أبيح للضرورة فيعتبر فيه نهاية الضرورة، وهو خوف التلف.

والثاني: يجوز لأن شدة الضنى تقضي على خوف التلف إذا كثر، وهذا كالقولين في وقت جواز أكل الميتة، وفيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز إذا خاف على نفسه الهلاك لو لم يأكل.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 434 (SanadKitab #17812, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.