Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 445

  1. باب الطهارة
  2. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

فرع:

إن كان معه ماء فأراقه، واحتاج إلى التيمم، فهل تلزمه إعادة تلك الصلاة أم لا؟

إن كان أراق الماء قبل دخول الوقت أي: وقت الصلاة، فلا إعادة عليه، بل يتيمم، ويصلي، وإن أراقه بعد دخول الوقت، فإن كان له فيه غرض صحيح بأن يغسل به نجاسة عليه، او نقي ثوبه من الدرن للتجمل، أو اغتسل للتبرد، فلا إعادة عليه أيضًا.

وإن لم يكن له غرض في الإراقة يتيمم، ويصلي.

وفي وجوب الإعادة عليه جوابان:

أحدهما: لا يجب لأنه كان عادمًا للماء حالة التيمم.

والثاني: يجب لأنه تعلق فرض الصلاة بالوضوء بذلك الماء فإذا أراق، فقط فرط في الإراقة فعوقب عليه.

وهما كالقولين في المبتوتة في مرض الموت، هل تستحق الميراث أم لا؟

أحدهما: بلي؛ لأن حقها تعلق بما له في مرض موته، وهو بالطلاق، قصد حرمانها عن الميراث، فرد عليه قصده، وعوقب عليه بذلك.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 445 (SanadKitab #17812, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.