Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 462

  1. باب الطهارة
  2. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

ها هنا: يتضرر به الميت، حتى لو ظفر الوارث به في مكان للماء فيه قيمة، فله أن يغرمه المثل.

فأما إذا كان في مكان لا قيمة للماء فيه، وغرمه القيمة ثم اجتمع في مكان للماء فيه قيمة، فهل له أن يسترد القيمةن ويغرمه المثل؟

فيه وجهان:

وهكذا لو أتلف حنطة على إنسان بـ (مرو الروذ) ثم القيمة، ليس له أن يغرمه المثل، بل يغرمه قيمة الحنطة، ب (مرو الروذ)، ولو اجتمع في المكان الذي أتلف فيه الحنطة.

هل له أن يرد عليه القيمة ويسترد المثل؟

فعلى وجهين، وكذا لو أتلف على إنسان جملاً في الصيف، ثم ظفر به في الشتاء، وغرمه القيمة، ثم دخل الصيف.

فهل له رد القيمة، واسترداد المثل؟

فعلى وجهين، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 462 (SanadKitab #17812, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.