Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 481

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يفسد الماء

قال: ولعاب الدواب، وعرقها قياسًا على بني آدم.

قال: وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه، فقد طهر، وحل بيعه، ويتوضأ فيه، إلا جلد كلب، أو خنزير، لأنهما نجسان، وهما حيان، ولا يطهر بالدباغ عظم، ولا صوف، ولا شعر، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء.

قال القاضي حسين: إذا مات في الماء القليل حيوان لا يخلو، إما أن يكون آدميا، أو غير آدمي، فإن كان آدميا، ففيه جوابان بناء على أن الآدمي، هل ينجس به، الماء.

وقسم لا يؤكل لحمه، وهو قسمان:

قسم له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل ينجس الماء.

وقسم ليس له نفس سائلة، وهو قسمان:

منها ما يكون نشوءه في الطعام، كدود الباقي والخلي والتفاح ونحوه، فلا ينجس محل نشوئه إذا مات فيه للضرورة العامة، وإن أخرج من هذا المحل، ثم رد إليه، أو مات في غير محل نشوئه حكمه حكم ما ليس نشوءه في الطعام مثل الخنفساء والوزغ والعقرب وغيرها.

وفيه قولان:

في رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة عن المزني: أنه ينجس بالموت.

وفي رواية عدنان: لا ينجس.

وقال أبو حامد قولا واحدًا: أنه ينجس بالموت، ولكن القولان في تنجس الماء به.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 481 (SanadKitab #17812, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.