Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 525

  1. باب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

منهم من قال: هما قولا تفريق الوضوء، وليس بصحيح، لأن القولين هناك في التفريق بغير العذر.

فأما العذر قول واحد: أنه يجوز، وها هنا هذا التفريق بعذر.

ومنهم من قال: إنهما ينبنيان على أن المسح على الخفين، هل يرفع الحدث أم لا؟

فعلى جوابين:

أحدهما: لا كالمسح في التيمم، لأنه مسح بالجامد، فكان أضعف.

والثاني: نعم كمسح الرأس.

إن قلنا: يرفع الحدث، فها هنا تلزمه الطهارة، لأنه إذا نزع الخفين عاد الحدث في الرجلين، والحدث إذا عاد في البعض عاد في الكل، لأنه لا يتجزأ، وإن قلنا: لا يرفع الحدث لا يجب إلا غسل الرجلين، واحتج المزني على اختياره بالتيمم إذا وجد الماء.

قال: لا يلزمه إلا غسل ما ينوب المسح عنه، وترك غسله كذا هذا مثله.

قلنا: مسألة التيمم حجة عليك، لأن هناك لا يجوز الاقتصار على محل

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 525 (SanadKitab #17812, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.