Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 531

  1. باب الطهارة
  2. باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما

باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما.

قال المزني: قال الشافعي: والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها، لأن رسول الله ﷺ قال: الغسل واجب على كل محتلم، يريد وجوب الاختيار لأنه روي عنه ﷺ: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل.

وقال عمر لعثمان ﵄ حين راح/ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل، ولو علما وجوبه لرجع عثمان، وما تركه عمر.

قال: ويجزيه غسله لها، إذا كان بعد الفجر، وإن كان جنبًا، فاغتسل لهما جميعًا أجزأه.

قال: وأحب الغسل من غسل الميت.

قال: وكذلك الغسل للاعياد سنة اختيارًا، وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة، وإن نوي الغسل للجمعة والعيد، لم يجزه من الجنابة، حتى ينوي الجنابة.

قال القاضي حسين: غسل الجمعة سنة مؤكدة، وليس بواجب.

وقال داود: إنه واجب ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه.

واستدل بقوله ﵇، غسل الجمعة واجب على كل محتلم.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 531 (SanadKitab #17812, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.