Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الحيض
  2. فصل: المستحاضة على خمسة أقسام: مبتدأة، ومعتادة، ومميزة، وناسية، وذات تلفيق.

والثانية: الخمسة الخامسة.

لأنه قد يخلل بينهما أقل الطهر، وهو خمسة عشر يومًا.

وأما في سائر الشهور فيه وجهان:

أحدهما: يجعل الخمسة الخامسة حيضًا، ولا يجعل لها حيضتان احتياطًا، والثاني: ترد إلى عادتها الأصلية، وهكذا حكم ما لو رأت السواد في الخمسة السادسة على هذا التفصيل.

وكذا حكم ما لو لم يتكرر في الشهر الثاني، على ما ذكرنا من البناء غير مرة. والله أعلم بالصواب.

فأما بيان الاستظهار، والاستظهار، هو طلب الظهر، والاستظهار: الاستعانة على طلب الطلب.

فقوله: لا تستظهر، يعني لا تستعيني بمدة الثلاث على طلب الظهر أراد به ردًا على مالك.

فإن عنده في الشهر الثاني: إذا انقضت مدة التمييز أو العادة. قال: الحائض تجلس ثلاثة أيام بعده. وتستظهر رجاء أن ينقطع دمها لثلاثة أيام.

وعندنا: ليس لها ذلك، بل إذا مضت تلك المدة تغتسل، وتصلي وتصوم، وما ذكرنا أولى، لأن فيه مراعاة الاحتياط، وهو وجوب العبادات عليها.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 559 (SanadKitab #17812, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.