Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 125

  1. مقدمة المصنف
  2. فصل: العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة

الفرائض، فقال: وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وكذلك قلد عثمان، ﵁ في مسألة بيع الحيوان بشرط البراءة عن العيوب

قال: فالذي أذهب إليه: قضاء عثمان أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه، ولم يسمه له، ويقفه عليه، تقليدًا لعثمان.

قلنا: هو ما قلد زيدًا، وإنما قبل قول النبي ﷺ لأنه قال: أفرضكم زيد، أقضاكم على، أقرؤكم أبي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ثم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر.

وأما حديث عثمان فإن معه قياسا خفيا، وذلك لأن الشافعي قال: ولأن الحيوان يفارق ما سواه، لأنه يغتدي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفي أو يظهر.

قوله: لينظر فيه لدينه.

قال القاضي حسين: معناه: أن الشافعي نهي عن التقليد، ولكن يأخذ المسائل بالحجة حتى لا تزل قدمه عن ذلك، فإنه لو أخذ من غير الدليل، فربما تزل قدمه عن قريب.

قوله: ويحتاط لنفسه.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 125 (SanadKitab #17812, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.