Lewati ke konten

التعليقة للقاضي حسين · القاضي الحسين

Juz 2, hlm. 612

  1. كتاب الصلاة

والصلاة من الله: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الناس: الدعاء.

والدليل عليه قوله تعالى [صلوا عليه وسلموا تسليما] أي ادعوا له.

إن قلنا: إن الصلاة بمعنى الدعاء إنما تسمى الصلاة الشرعية صلاة؛ لأنها تشتمل على الدعاء، ولا تنفك عنه، والعرب تسمي الشيء باسم ما يتضمنه، كما قال الله تعالى (وقرآن الفجر) أراد به صلاة الفجر، وإنما سماها قرآنا، لأنها لا تنفك عن قراءة القرآن فيها.

وقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) أراد به الخطبة، وإنما سماها قرآنا، لأنها لا تخلو عن قراءة القرآن، كذا هذا.

وإن قلنا: إن الصلاة في اللغة بمعنى التعظيم والتواضع فإنما تسمى الصلاة الشرعية صلاة، لأن الإنسان يحني فيها ظهره في الركوع والسجود تعظيمًا لله تعالى وتواضعًا له سميت صلاة لهذا المعى.

والصلاة في الشرع عبارة عن أركان مخصوصة، وأفعال معلومة وأذكار معهودة. والأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة) وقوله تعالى: (ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة).

والسنة قوله ﷺ: بني الإسلام على خمس، الحديث إلى آخره.

وقوله ﵇: الصلاة عماد الدين، فمن تركها متعمدًا فقد كفر.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 612 (Shamela #17812, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.