Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 637

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

فقال: ائذن يا رسول الله حتى أؤذن مرة، فأذن له في ذلك فأذن، فكان أول من أذن في الإسلام عبد الله بن زيد.

قال المزني: قال الشافعي: ولا أحب للرجل أن يكون في أذانه وإقامته إلا مستقبلا القبلة.

ال القاضي حسين: السنة في الأذان والإقامة أن يكون المؤذن مستقبل القبلة، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: خير المجالس ما استقبلت به القبلة. ولو ترك ذلك أساء ويجزئه.

فأما الخطبة: السنة فيها أن يستدبر القبلة، ويستقبل الناس، لأنها إعلام للحاضرين دون الغائبين.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 637 (SanadKitab #17812, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.