Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 650

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

فأما إذا كان عليه فائتة، ودخل الوقت، وأراد فرض الوقت أذن لها، وأقام، ولم يؤذن للفائتة؛ لأنها مؤداة على أثر فرض الوقت، بل يقيم لها، وإن بدأ بالفائتة، فعلى ما ذكرنا من القولين، فإن أقام لها فإنه يؤذن، ويقيم لفرض الوقت، لأنهما صلاتان، منفردتان لا يتعلق حكم إحداهما بالأخرى.

وفيه وجه آخر: أنه يؤذن لفرض الوقت؛ لأنه يؤدي إلى سبق الإقامة على الأذان.

والصحيح هو الأول؛ لأن الأذان لحق الوقت، ولدعاء الناس إلى الصلاة، والناس يشتركون في فرض الوقت.

فأما في الجمع بين الصلاتين، ينظر فيه إذا نقل العصر إلى الظهر يؤذن للظهر، ويقيم ثم يقيم للعصر، وإن نقل الظهر إلى العصر.

إن قلنا: الترتيب شرط، هل يؤذن للظهر أم لا؟

يترتب على الفائتة، إن قلنا: يؤذن للفائتة، فها هنا أولى، وإلا فوجهان.

وإن قلنا: إن الترتيب فيه ليس بشرط يؤذن، ويقيم للعصر، ثم يقيم للظهر. قال المزني: ولا أحب لأحد أن يصلي في جماعة، ولا وحده إلا بأذان وإقامة، فإن لم يفعل، أجزأه.

قال القاضي حسين: المستحب للمنفرد أن يؤذن ويقي، كما إذا صلى بالجماعة.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 650 (SanadKitab #17812, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.