Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 668

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

والدليل عليه قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى).

قال الشافعي في تأويلها: وأقل ما للمصلى في أول وقتها أن يكون عليها محافظًا، ومن المحافظة بالنسيان والشغل، وإلا فات خارجًا، واختلف الناس في تفسير قوله تعالى: (والصلاة الوسطى).

قال الشافعي: ﵀: أراد به صلاة الصبح لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين).

وقال أهل التفسير: أراد به صلاة العصر.

وقيل: أراد به صلاة الظهر.

وقيل: أراد به صلاة المغرب أو العشاء، والدليل عليه ما روى عن النبي ﷺ، أنه قال: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله.

قال الشافعي: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين.

قال الصديق ﵁/ رضوان الله أحب إليّ من عفوه.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 668 (SanadKitab #17812, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.