Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 672

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس

قال المزني: قال الشافعي: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة، ولا نافلة، ولا سجود قرآن، ولا جنازة إلا متوجهًا إلى البيت الحرام ما كا يقدر على رؤيته إلا في حالتين:

إحداهما: النافلة في السفر راكبًا وطويل السفر وقصيره سواءٌ.

وروى عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته في السفر، أينما توجهت به، وأنه ﷺ كان يوتر على البعير، وأن عليًا، ﵁، كان يوتر على الراحلة.

قال الشافعي: وفي هذين دلالة على أن الوتر ليس بفرض، ولا فرض إلا الخمس، لقول النبي ﷺ للاعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ فقال النبي ﷺ لا إلا أن تطوع.

قال القاضي حسين: قال أصحابنا: استقبال القبلة في جميع الصلوات شرط إلا في حالتين:

إحداهما: في النافلة في السفر.

والثانية: في حال المسابقة.

أما النافلة في السفر على الراحلة يجوز إذا كات المواضع التي يلاقيها بدنه

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 672 (SanadKitab #17812, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.