Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 733

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

قال المزني: ويأخذ كوعه الأيسر بكفِّه اليمنى.

قال القاضي حسين: وضع اليمين على الشمال سنة في الصلاة لقوله ﵇: «ثلاثة من سنن المرسلين تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»، ولما نزل قوله تعالى: (فصل لربك وانحر). قال ﵇ لجبريل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي».

فقال جبريل ﵇: ليست هذه من نحائركم، وإنما هي وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت النحر.

ثم السنة عندنا أن يأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى.

وقال أبو حنيفة: يضع كفه اليمنى على ظهر يده اليسرى.

قال المزني: ويجعلها تحت صدره.

قال القاضي حسين: هذه اللفظة لا توجد للشافعي، وإنما هي من جهة المزني ﵀ لكنه حسن.

وعند أبي حنيفة يضعها تحت السرة، وما قلنا أولى لحديث جبريل ﵇، إنما هي وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت النحر، وهو الصدر، ولأن ما قلناه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العورة فكان أولى.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 733 (SanadKitab #17812, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.