Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

قال المزني: ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة.

قال القاضي حسين: فالسنة إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة، لما روى أن النبي ﷺ قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها.

فلو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يحسب.

وقال الشافعي نصًا، أستحب له أن يعيد السورة بعد الفاتحة هذا في الركعتين الأوليين وفي الأخيريين قولان:

أحدهما: قرؤها كما في الأوليين.

والثاني: لا؛ لأن مبناهما على التخفيف بخلاف الأوليين هذا كله في المنفرد والإمام، فأما المأموم ما حكم قراءته؟ سنذكره فيما بعد إن شاء الله ﷿.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 748 (SanadKitab #17812, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.