Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 778

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

قال القاضي حسين: قد ذكرنا حكم المنفرد في الصلاة فأما المصلي بالجماعة لا خلاف في أنه يجب عليه الإتيان بأركان الصلاة كما كان على المنفرد إلا القراءة، فإنه إن كانت صلاة جهر يتحملها الإمام عنه فيما روى المزني في ثلاثة مواضع:

ها هنا، وفي صلاة الجمعة، وفي العيدين أن المأموم لا يقرأ إذا كان الإمام يجهر بالقراءة.

وهذا كله منقول عن القديم وهو مذهب مالك.

فأما مذهبه الجديد: أنه يجب عليه القراءة، كما روى أصحابنا عن الشافعي ﵀ قال القاضي ﵁: يمكن حمل هذه النصوص علي مذهبه الجديد، ويجعل في الجديد في وجوب القراءة على المأموم قولين.

وروى أصحابنا عن الشافعي: أنها تجب عليه في الجهر والسر، وحيث قال: لا تجب في صلاة الجهر حكى مذهب مالك.

وعند أبي حنيفة: لا تجب القراءة خلف الإمام، وربما قالوا: تكره قراءته، وربما قالوا: لو قرأ يخرج عن فضيلة الجماعة.

والغلاة منهم يقولون: تبطل صلاته.

لنا: ما روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: صلينا العشاء خلف رسول الله ﷺ فقرأ واحد منها سورة والشمس، فلما سلم رسول الله ﷺ قال إني لأقول: مالي أنازع القرآ، إذا كنتم خلفي، فلا تقرءوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 778 (SanadKitab #17812, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.