Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 863

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

إما أن يكون في الصلاة، فلا يسجد لتلاوته.

وإن كان خارج الصلاة، فيسجد بثلاث شرائط:

أحدها: أن يسجد التالي.

والثاني: أن يكون مستمعًا لتلاته.

والثالث: أن يكون على الطهارة، فإن لم يسجد التالي لم يلزمه السجود.

روى ان رجلا قرأ بين يدي النبي ﵇ آية سجدة وسجد، فسجد النبي ﵇، ثم قرأ رجل آخر بين يديه آية سجدة، ولم يسجد، فلم يسجد النبي ﵇ فقال يا رسول الله، سجدت لقراءة فلان، ولم تسجد لقراءتي، فقال ﵇ أما إنك كنت إمامًا فلو سجدت لسجدنا.

ثم إن هذا المستمع يصير تابعًا، ومقتديًا بالتالي حتى يلزمه ألا يسلم إلا بعد سلامه، ولو كان التالي قرأ آية السجدة في الصلاة، والمستمع خارج الصلاة، وسجد التالي، فيستحب له أن يسجد، ولو سها في سجدة التلاوة، أو قرأ في سجدة التلاوة آية التلاوة لتلك الآية، أو أخرى لا يسجد ثانيًا، لأن تحريمها انعقد لفرد سجدة، فلا يجعلها شفعًا.

وإن كان التالي في الصلاة، فقرأ آية السجدة، قبل قراءة الفاتحة، له أن يسجد، لأن القيام كله محل للقراءة، بخلاف ما لو قرأ في الركوع والسجود والتشهد لا يسجد، لأنه ليس بمحل قراءة القرآن، وكل شرط يسترط في الصلاة من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والوقوف على مكان ظاهر، يشترط في سجود التلاوة.

والمستحب أن يقول: سبحان ربي الأعلى، وبحمده ثلاثًا، فظاهر قوله -

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 863 (SanadKitab #17812, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.