Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 915

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة

ست آيات من الفاتحة، وإن كان يحسن الآية الأخيرة من الفاتحة، فيأتي بستة أذكار قبلها، ثم بها، وكذا لو كان يحسن آية من خلال الفاتحة، يأتي من الأذكار، بقدر ما بقي منها إلى آخر الفاتحة، مراعاة الترتيب.

فرع

لو سئل عن رجلين:

أحدهما: يحسن النصف الأول من الفاتحة.

والآخر: يحسن النصف الآخر من الفاتحة، أيهما أولى بالإمامة؟

قلنا: لا يجوز لكل واحد منهما أن يقتدي بصاحبه، وهذه مسألة يلغز فيها، فافهمه.

وقوله: ثم يصلي على النبي ﷺ.

قال القاضي حسين: وذاك واجب وقد ذكرنا.

وقد سئل النبي ﷺ عن ذلك، فقيل: كيف نصلي عليك، وقد بليت، فقال له: أما علمت ان الأنبياء لا يبلون، أما علمت أن الله تعالى حرمه أجساد الأنبياء على الأرض.

ثم ذكر الشافعي ﵀، أنه لو ترك حرفًا من أم القرآن في ركعة من صلاة عاد إلى الموضع المتروك، وأتى به وبما بعده، وهذا إنما يكون إذا لم يفتتح سورة أخرى.

أما إذا افتتح سورة أخرى، فإنه يستأنف قراءة الفاتحة، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 915 (SanadKitab #17812, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.