Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 174

  1. مقدمة المصنف
  2. فصل في الإجماع

ولأن الشافعي قال: ولا ينسب إلى ساكت قول.

وإنما يعني بالإجماع: إجماع من كان من أهل الحل والعقد في زمانهم، ولا اعتبار بإجماع العوام، وإنما يشترط إجماع من تيقنا، أنه موجد في دار الإسلام، ولا اعتبار بالتوهم كما بينا.

فأما الصحابي إذا قال قولاً، وانتشر ذلك فيما بين الصحابة، ولكن صدر على طريق القضاء، فما حكمه؟

من أصحابنا من قال: فيه وجهان، كما ذكرنا في القسم الأول.

أحدهما: يكون حجة.

والثاني: لا يكون حجة.

ومن أصحابنا من قال: إن هذا لا يكون حجة قولا واحدًا، لأن القاضي لا سطوة يهاب من سطوته.

والدليل عليه أن ابن عباس أظهر الخلاف في مسألة القول بعد وفاة عمر، فقيل له: هلا أظهرت الخلاف في زمانه؟

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 174 (SanadKitab #17812, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.