Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 931

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

المسلمين، وإن كان ثوب مشرك يتدين باستعمال النجاسات، كالمجوس، ففيه قولان:

أحدهما: هو طاهر، لأن الأصل طاهرة الثوب.

والثاني: هو نجس، لأن الظاهر نجاسته.

وهكذا كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر كالمقبرة القديمة التي شك في نبشها، ووحل الطريق. فعلى هذين القولين.

قال المزني: وأصل الأبوال، وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه.

قال القاضي حسين: الحيوانات قسمان:

حيوان له نفس سائلة.

وحيوان ليس له نفس سائلة.

فأما ماله نفس سائلة، فعلى قسمين:

قسم يؤكل ميته كالسمك، ففيما يخرج منه من دمه وبوله وروثه، وجهان: وكذلك فيما يخرج من الجراد من هذه الأشياء:

أحدهما: هو طاهر كالرطوبات المتحللة من اللحوم الطرية.

والثاني: نجس قياسًا على غيرهما.

وقسم لا يؤكل ميتة.

فعندنا: ما يخرج منه من البول والروث نجس، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وسواء كان ذرق طائر، او غير طائر.

وقال أبو حنيفة: ذرق الطير طاهر.

ويحتجون فيه بإجماع أهل الحرمين على إمساك الحمامات في المسجد الحرام مع علمهم بوجوب تنزيه المساجد عن النجاسات

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 931 (SanadKitab #17812, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.