Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 933

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

الحجارة، ويستسقون، فلا يسقون إلى أن ماتوا عطشًا، فنزل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...).

ونهي عن المثلة.

قال عمران بن حصين: ما قام فينا النبي ﷺ خطيبًا إلا كان يبحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة.

والجواب هو إنما شربوا في وقت الحاجة والضرورة للتداوي، ونحن نبيح شرب البول للضرورة.

ويحتجون بما روى عن النبي ﷺ أنه ﵇ قال: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرب، وهو فساد المعدة، ويروى: فساد للذربة بطونهم فجعل فيها.

وقد قال ﵇: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلو كانت حرامًا ما وقع بها الشفاء.

والجواب هو أنه أباح شربها عند الحاجة، ولا يصفها بالتحريم في وقت

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 933 (SanadKitab #17812, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.