Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 943

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

وقال القاضي ﵀: هي عادة المخنثين وسنتهم.

ويجوز للرجل أن يخضب لحيته بالحناء.

فرع

لو تنفط بدنه وفيه قليل ماء، فإنه لا يحكم بنجاسته، لأنه في حكم الباطن، فإذا تشق وخرج منه الماء، حينئذ يجب غسله، واتصال الماء إلى باطنه، لأنه، صار في حكم الظاهر.

قال المزني: وإن بال رجل في مسجد، أو أرض يطهر بأن يصب عليه ذنوب من ماء، لقول النبي ﷺ في بول الاعرابي (حين بال في المسجد)، صبوا عليه ذنوبًا من ماء.

قال الشافعي: ﵀: وهو الدلو العظيم، وإن بال اثنان، لم يطهره إلا دلوان، والخمر في الأرض كالبول، وإن لم تذهب ريحه.

قال القاضي حسين: الذنوب، اسم للدلو الذي يشد فيه رشاء، يسمى ذنوبًا، لأنه كالذنب المدلو.

فعندنا إذا بال في أرض طهر، بأن يصب عليه الماء حتى يغمره، ولا يحتاج إلى حفرها.

وحكي عن الشافعي، ﵀ أنه قال: يصب عليها سبعة أضعاف البول، وليس هذا بتقدير، لأن الشرط أن يصب عليه من الماء حتى يغمره ويغلبه، وبدونه لا يحصل هذا الشرط.

وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض إذا بيل عليها، حتى تحفر ويرتفع ترابها دليلنا ما روى أبو هريرة، ﵁ أن أعرابيا دخل مسجد النبي ﷺ فسلم فرد ﵇، فصلى مع النبي ﷺ، فلما فرغ من الصلاة قال الاعرابي، اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 943 (SanadKitab #17812, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.