Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 948

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

وإنما كان يقصد به تحذير أمته من اتخاذ قبره مسجدًا.

وروى: أن النبي ﷺ، قال: اجعلوا شيئًا من صلاتكم في بيوتكم، لا تتخذوها مقابر.

فدل أن المقابر لا يصلى فيها.

وروى أنه ﵇: نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: المجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، ومعاطين الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله الحرام.

أما المجزرة والمقبرة، فالنهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فلو بسط هناك ثوبًا طاهرًا، وصلى عليه أجزأه.

وأما المقبرة هكذا، وإن صلى في المقبرة من غير أن يبسط فيها شيئًا، فإن كانت جديدة، لم تنبش، فالصلاة تنعقد فيها، وإن كانت قديمة منبوشة، لا تنعقد الصلاة فيها.

وإن شك هل نبشت أم لا؟

فعلى قولين:

الأصل: والظاهر، كالقولين في وحل الطريق.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 948 (SanadKitab #17812, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.