Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 961

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة

يصليها، فأغفلها، فلتصل في هذه الأوقات، بالدلالة عن رسول الله ﷺ في قوله: من نسي الصلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها.

وبأنه ﵇ رأى قيسًا يصلي بعد الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان، قال: ركعتا الفجر، فلم ينكره، وبأنه عليه السلا صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عنهما أم سلمة، فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد، وثبت عنه ﵇ أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فأحب فضل الدوام، قال: ويصلي الناس على جنائزهم بعد العصر، وبعد الصبح، فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهي فيها عنها إلا على ما وصفت، والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا بمكة، وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف.

قال المزني: قلت أنا: هذا خلاف قوله، فيمن نسي ركعتي الفجر، حتى صلى الظهر، والوتر، حتى صلى الصبح، أنه لا يعيد، والذي قبل هذا اولى بقوله وأشبه عندي بأصله.

قال الشافعي: ﵀ ومن ذكر صلاة، وهو في أخرى، أتمها، ثم قضى، وإن ذكر خارج الصلاة، بدأ بها، فإن خاف فوت وقت التي حضرت بدأ بها ثم قضى.

قال القاضي حسين: خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها: اثنان من جهة الفعل، وثلاثة من جهة الوقت.

فأما اللذان من جهة الفعل.

أحدهما: بعد فعل الصبح إلى أن تطلع الشمس.

والثاني: بعد العصر إلى أن تغرب الشمس.

وأما الثلاثة من جهة الوقت:

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 961 (SanadKitab #17812, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.