Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 965

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة

إليك، فاستأخري، فقالت الجارية ذلك لرسول الله ﷺ فأشار إليها، فاستخرت، فلما سلم النبي ﷺ دعاها، وقال: يا هنتاه ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد.

فإن قيل: قد روى أن أم سلمة قالت لرسول الله ﷺ، أفنقضيهما نحن إذا فاتتنا، فقال: لا.

قلنا: لأنه ﵇، كان مخصوصًا بوجوب القضاء عليه من بين أمته، وروى أنه ﵇ ما دخل بيت أم سلمة في ذلك الوقت إلا وكان يصلي ركعتين وكان ﵇ يواظب على طاعة فعلها مرة، وكانت المواظبة على فعل الخيرات في حقه أكبر استحبابًا منه في حق غيره.

قال ﵇: أحب الأعمال إلى الله تعالى، أدومها وإن قل.

وروى عن عائشة ﵂ أنها كانت إذا سئلت عن الصلاة في هذا الوقت تقول: سلوا أم سلمة، وعائشة إنما كانت تحيل عليها، لأن هذه القضية وقعت في دارها.

واحتج الشافعي بفعل الناس صلاة الجنازة بعد العصر والصبح، وأراد بالناس أهل الحرمين، فلو عقد الصلاة التي نهى عنها في هذه الأوقات، ففي انعقادها مع الكراهة وجهان:

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 965 (SanadKitab #17812, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.