Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 977

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع وقيام رمضان

وروي عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت، ما رأيت رسول الله ﷺ أسرع إلى شيء من النوافل منه إلى ركعتي الفجر، ولا إلى غنيمة ينتهرها، ونظير هذين القولين، القولان في أن غسل الجمعة مع الغسل من غسل الميت أيهما أوكد؟ وفيه قولان.

ثم الأوكد بعد الوتر، وركعتي الفجر سائر السنن الرواتب، ثم بدعها صلاة الضحى.

فاختلف أصحابنا في سنن الرواتب.

فمنهم من قال: هي عشر ركعات، سواء الوتر ومع الوتر إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح.

وروى عن عائشة، ﵂ أنها قالت كان النبي ﷺ يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب.

ومنهم من قال: هي اثنتا عشرة ركعة، سواء الوتر، وثلاث عشر ركعة مع الوتر، أربع ركعات قبل الظهر، والباقي كما بينا.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 977 (SanadKitab #17812, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.