Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 1013

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل الجماعة والعذر بتركها

فصل

إذا عقد الجماعة في مسجده مرة، فحضرت جماعة أخرى، إن كان المسجد على شارع يأتيه الناس ليس له إمام راتب ومؤذن راتب لم يجز على طريقة بعض أصحابنا

وقال العراقيون: يجوز.

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لما فيه من شق العصا، ومخالفته القوم.

روى أن النبي ﷺ سلم من صلاة الصبح يومًا، فحضره واحد وشرع في الصلاة منفردًا، فقال ﵇، هل فيكم من يقوم فيتصدق عليه ويصلي معه

فقام واحد صلى معه، حين أذن في الجماعة.

ولم يصلوا معه قبل إذنه ﵇ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 1013 (SanadKitab #17812, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.