Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 193

  1. باب الطهارة
  2. فصل في [لحوم حيوانات البحر]

فإن قيل: لماذا أجاب عنه وعن غير؟

قلنا: لأنه بعث مبينا للخلق ما يحتاجون إليه، لا يجوز له تأخير البيان، عن وقت الحاجة، ولأنه لما علم جهلهم بأن ماء البحر يكون طهورًا مع ما قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورًا).

فعلم أن جهلهم عن حيوانات البحر، مع قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتتة) يكون أكثر، فلهذا بين حكم ذلك، أو نقول: هذا بيان حكم البحر.

أيضًا، فإن النبي ﷺ، بين أن حيوانات البحر تكون حلالا، ولو ماتت في الماء، لا يفسد الماء بذلك.

فصل في [لحوم حيوانات البحر]

في لحوم حيوانات البحر.

الحيوان على ثلاثة أقسام:

ما لا يعيش في الماء إلا عيش المذبوح، فإذا وقع في الماء، فإنه يكون حرامًا، إلاالجرادة.

وما لا يعيش إلا في البحر، ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 193 (SanadKitab #17812, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.