Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 1083

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

وقال أبُو حَنِيفَةَ ومالكٌ: القصر عزيمة، ولا يجوز الإتمام، حتى لو أتم لم تصحَّ صلاته، ولم يسقط به الفرض عنه، إلا أن عند أبي حنيفة لو اقتدى بمقيم يتم أربعًا.

وعند مالك: وإن اقتدى بمقيم لا يجوز له أن يتمها أربعًا، فالدليل على أن القصر ليس بعزيمة ما روي عن أنس أنه قال: سافرنا مع النبي ﷺ فمنَّا من قصر، ومنا من أتم، ومنا من صام، ومنا افطر، ولم يعب بعضنا بعضا.

وعن عائشة ﵂ أنها قالت: خرجت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فلما انصرفنا قال لي النبي ﷺ: «ماذا صنعت في سفرك؟» فقلت: صمت ما أفطرت، وأتممت ما قصرت، فقال: «أحسنتِ».

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 1083 (SanadKitab #17812, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.