Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 1097

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

فأما إذا أقام ببلد لحاجة تنجز اليوم واليومين على قصد الخروج إذا تنجزت ما حكمه؟

نص الشافعي ﵀، على أنه إذا جاوز أربعة أيام لحاجة أو مرض، وهو عازم على الخروج أتم، فإذا قصر أعاد.

فرع.

مسافر دخل بلدة، إن نوي مقام يومين، أو ثلاثة له القصر والفطر، وإن نوي مقام أربعة أيام ففي الحال يصير مقيمًا.

ولو دخل بلدا، أو أقام على ما تنجز اليوم والومين يقول: أخرج اليوم وأخرج هذا فإن كان أمرا تيقن أنه لا يتم بدون أربعة أيام صار مقيما، وإن تيقن أنه يتم بدون ثلاثة أيام لا يصير مقيما.

ولو قال: متى وجدت رفقة خرجت، فلا يصير مقيمًا في الحال، وإذا جاوز أربعة صار مقيمًا، نص عليه ها هنا، ونص بعد ذلك على أن الخائف إذا أقام سبعة عشر أو ثمانية عشر على عزم الخروج يجوز له القصر.

وحكى عن الإملاء: أنه يجوز له القصر ما لم يجمع مكثا.

ثم قال: والحرب وغيره سواء.

وقال الشافعي ﵀: ولو قال به قائل كان مذهبا فاضطربت النصوص كما ترى، فمن أصحابنا من ضرب النصوص بعضها ببعض، وجعل في الأمن والخائف ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يقصر في أكثر من أربعة أيام؛ لأنه نص في حق الآمن على الأربعة، وشبه الخائف بالآمن بقوله: الحرب وغيره سواء.

والثاني: يجوز القصر في سبعة عشر يوما أقام النبي ﷺ عام الفتح بهوازن سعبة عشر، أو ثمانية عشر يقصر.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 1097 (SanadKitab #17812, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.