Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 195

  1. باب الطهارة
  2. فصل في [لحوم حيوانات البحر]

قلنا: إنما قال ذلك استقذارًا وعيافة، بدليل ما روي أن أبا أيوب، أكل سمكًا طافيًا.

فصل

قال الشافعي: فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز، ولا أكره [الماء] المشمس، إلا من جهة الطب، لكراهية عمر لذلك، وقوله: إنه يورث البرص.

قال ﵁: كل ما يكون طهورًا يجوز التوضؤ به سواء كان عذبًا أو مالحًا.

فإن قيل: قال الله تعالى ﴿ملج أجاج﴾ الآية.

فلم قال (الشافعي): (ملح)؟

قلنا: إنما قال (الشافعي): (أو أجاج).

والخلل إنما وقع من جهة (المزني)، ثم نقول: يجوز أن يقال: مالح،

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 195 (SanadKitab #17812, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.