Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haqq · Pengarang: عبد القادر الجيلاني

Baca Juz 1, halaman 86

  1. القسم الأول الفقه
  2. كتاب الآداب
  3. فصل: في الآداب في قتل الحيوان، ما يباح منه وما لا يباح

عنه وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.

والأصل في النهي عن ذوات البيوت، ما روى عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري ﵁ فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية فقمت، قال أبو سعيد: ما لك، قلت: حية ها هنا، قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله- ﷺ وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على بيت البيت، فأشار إليها بالرمح، فقال: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح يرتكض، قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتًا الرجل أو الحية؟ فأتى قومه رسول الله- ﷺ فقالوا: ادع الله تعالى أن يرد صاحبنا فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن نفرًا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تحذروه فاقتلوه بعد الثلاث)).

وروى عن بعض الألفاظ: فليؤذنه ثلاثًا، فإن بدا له فليقتله فإنه شيطان.

ويجوز قتل الأوزاغ، لما روى عامر بن سعد عن أبيه- ﵁ قال: أمر رسول الله- ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فويسقًا)).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي- ﷺ قال: ((في أول ضربة سبعين حسنة)). يعني في قتلها بأول ضربة كان له ذلك.

ويكره قتل النملة إلا من أذية شديدة، لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي- ﷺ: ((أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه:- أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح)).

ويكره قتل الضفدع لما روى عن عبد الرحمن بن عثمان أنه سأل النبي- ﷺ عن

Rujukan halaman ini: الغنية لطالبي طريق الحق، ج 1، ص 86 (SanadKitab #17817, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.