Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haqq · Pengarang: عبد القادر الجيلاني

Baca Juz 1, halaman 98

  1. القسم الأول الفقه
  2. باب في آداب النكاح

باب في آداب النكاح

من آداب النكاح أن يكون فيه نية المتزوج امتثال أمر الله في قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النور: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣].

وقوله- ﷺ: ((تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ولو بالسقط)).

فيعتقد وجوب النكاح بهاتين الآيتين، والخبر عند عدم خوفه الزنا أو عند وجوده، ليخرج من الخلاف في الجملة، لأن النكاح عند أبي داود في رواية الإمام أحمد واجب على الإطلاق، فيكون له ثواب الممتثل لأمر الله ﷿.

ويعتقد مع ذلك إحراز دينه وتكميله، لقول النبي- ﷺ: ((من تزوج فقد أحرز نصف دينه))، وقوله- ﷺ: ((إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه)).

ويتخير الحسيبة الأجنبية البكر، وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، لأن النبي- ﷺ قال لجابر بن عبد الله ﵄ لما أخبره أنه تزوج بالثيب، فقال له: ((أفلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك)).

وإنما شرطنا كثرة الولادة، لما تقدم من قوله- ﷺ: ((تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ولو بالسقط)).

وفي بعض الأحاديث قال- ﷺ: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)).

وإنما شرطنا الأجنبية ولا تكون من أقاربه، لئلا يقع بينهم منافرة وعداوة فتؤدي إلى قطع الأرحام المأمور بإيصالها، ولهذا منع الشرع الجمع بين الأختين في عقد النكاح.

Rujukan halaman ini: الغنية لطالبي طريق الحق، ج 1، ص 98 (SanadKitab #17817, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.