Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 210

  1. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول
  2. الفصل الأول الاجتهاد وقضية الثبات والشمول
  3. المبحث الأول حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول

المبحث الأول

حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول

ينقسم الاجتهاد إلى واجب وجوباً عينياً وواجب وجوباً كفائياً، وإلى مندوب ومكروه ومحرم (١)، وقد نقل العلماء الثقات عن الصحابة رضوان الله عليهم الإِجماع على العمل بالقياس وهو نوع من الاجتهاد.

فثبت بذلك وقوع الاجتهاد منهم - رضوان الله عليهم - وأنهم مجمعون على مشروعيته (٢).

أما أقسام الاجتهاد من حيث الحكم التكليفي فهي كما يلي:

الأول: إذا تعين على المجتهد النظر في واقعةٍ ولم يجد من يفتي فيها غيره، أو نزلت بالمجتهد نازلة وخاف فوات الحادثة فإنه يجب عليه وجوباً عينياً الاجتهاد على الفور، وإن لم يخف فواتها وجب عليه الاجتهاد على التراخي.

وأما الثاني: فهو واجب وجوباً كفائيًا إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وأما الثالث: فهو المندوب وهو السؤال عن حادثة يمكن أن تقع ويحتاج

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 210 (SanadKitab #17821, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.