Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 335

  1. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول
  2. الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
  3. المبحث الثاني العموم اللفظي
  4. المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها
  5. الفرع الثاني مناقشة الحنفية والإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية لطريقة المتكلمين

العام قد كثر تخصيصه، وشاع قصره على بعض أفراده، حتى أصبح قولهم "ما من عام إلا وقد خصص" بمنزلة المثل، فنتج عن ذلك احتمال التخصيص في كل عام ولو لم يظهر ما يخصصه، وحيث قام احتمال التخصيص، وإرادة البعض انتفى القطع واليقين لأن القطع لا يثبت مع الاحتمال" (١).

وقد آثرت نقل الدليل -الذي ليس لهم غيره- بنصه حتى يكون ذلك أحكم وأوضح وأثبت في بيان حجتهم.

وبعد ذلك أعرض منهج الحنفية والشاطبي وابن تيمية في مناقشتها.

الفرع الثاني

مناقشة الحنفية والإِمام الشاطبي والإِمام ابن تيمية لطريقة المتكلمين

يتكون دليل المتكلمين من مقدمتين:

الأولى: وجود احتمال يمنع من قطعية دلالة العام.

الثانية: أن هذا الاحتمال ناشئ من وقوع التخصيص وكثرته حتى أصبح قولهم: "ما من عام إلّا وقد خصص" بمنزلة المثل.

والحنفية والشاطبي يردون هذا الاستدلال كل حسب طريقته، ويتفقون تارة في طريقة الجواب وسنبين ذلك، ويختلفون تارة أخرى، والمهم أنهم جميعًا بتساعدون على رد طريقة المتكلمين.

فالحنفية يردون المقدمتين معًا: وذلك أن الاحتمال المعتبر عندهم

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 335 (SanadKitab #17821, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.